الشيخ محمد رضا نكونام

48

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3002 » لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلاة المستحبّة ، نعم يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب وإتيان صلاة الزيارة بعنوان النيابة ؛ لأنّها تابعة للزيادة أو من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين . م « 3003 » إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه العوض وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه . م « 3004 » إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه أجرةً وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة ، وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل ممّا له أجرة استحقّ ؛ وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً ؛ سواء كان العامل ممّن شأنه أخذ الأجرة ومعدّاً نفسه لذلك أو لا ، بل وكذلك إن لم يقصد التبرّع ولا أخذ الأجرة ، فإنّ عمل المسلم محترم ، ولو تنازعا بعد ذلك في أنّه قصد التبرّع أو لا ، قدّم قول العامل ، لأصالة عدم قصد التبرّع بعد كون عمل المسلم محترماً ، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرّع ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره إلّاأن يكون هناك انصراف أو قرية على كونه بقصد التبرّع أو على اشتراطه . م « 3005 » كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعةً محلّلةً مقصودةً للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه ، ولو كان تعلّق القصد والغرض به نادراً ، لكن في صورة تحقّق ذلك النادر ، بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك ، فمثل حبّة الحنطة لا يجوز بيعها ، لكن إذا حصل مورد يكون متعلّقاً لغرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها . م « 3006 » في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الاتيان بها